للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١)، أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ (٢) عِدَتُهُنَّ (٣)

* شَأْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ:

ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلٌ، هُوَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ، وَاسْمُهُ حُرْقُوصُ (٤) بْنُ زُهيْرٍ السَّعْدِيُّ، يَعْتَرِضُ عَلَى قِسْمَةِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْجِعْرَانَةِ، مُنْصَرَفه مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعطِي النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اعدِلْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعدِلُ؟ ، لَقَدْ خِبْتُ


= الِاسْتِبْرَاءُ: اختبارُ الأَمَةِ بِحَيْضَةٍ قبلَ الوَطْءِ، وهو طلبُ البَرَاءَةِ مِنْ حَملٍ، ربما يكون معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ١١٨).
(١) سورة النساء آية (٢٤).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بقوله: إذا انقضت عدتهن: أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الرضاع - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء - رقم الحديث (١٤٥٦).
(٤) قال الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٤): حُرْقُوصُ: بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف.
قلت: ولم تقع في رواية الشيخين في صحيحيهما تسمية هذا الرجل، وسَمَّاه الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٤) - وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>