قال الحافظ في الفتح (٤/ ٥٨٩): لا يعارض قُدُومهم عليها -أي على المدينة- وهي بهذه الصِّفَة نَهْيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القدومِ على الطَّاعُونِ، لأن ذلك كان قَبْلَ النهي، أو أن النَّهْيَ يختَصُّ بالطاعون، ونحوه من المَوْتِ الذَّرِيعِ لا المَرَض ولو عَمَّ. (٢) أخرج ذلك: الإمام البخاري في صحيحه - كتاب فضائل المدينة - باب (١٢) - رقم الحديث (١٨٨٩) - وابن إسحاق في السيرة (٢/ ٢٠٠). (٣) الوَعْكُ: الحُمَّى. انظر النهاية (٥/ ١٧٩)، والخبرُ أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٩٤٨). (٤) اجْتَوَى: أي أصابهم الجَوَى: وهو المَرَض وداءُ الجَوْفِ إذا تَطَاول، وذلك إذا لم يوافقهم هَوَاؤُها واستوخَمُوها -أي استْثَقُلوها-. انظر النهاية (١/ ٣٠٧).