للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ في الإِسْلَامِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ في شَرْحِ المُشْكِلِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبْنَاؤُنَا وَإِخْوَانُنَا مَعَهُمْ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيِّرُوا أَصْحَابَكُمْ، فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ، فَهُمْ مِنْكُمْ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ، فَهُمْ مِنْهُمْ"، قَالَ: فَأَجْلَوْهُمْ مَعَهُمْ (٢).

* أَوَّلُ فَيْءٍ (٣) في الإِسْلَامِ:

وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا ترَكُوهُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالسِّلَاحِ، فَوَجَدَ خَمْسِينَ دِرْعًا وَخَمْسِينَ بَيْضَةً (٤)، وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَيْفًا، وَكَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ وَأَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وَلَمْ يُخَمِّسْهَا؛ لِأَنَّ اللَّه أَفَاءَهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوجِفِ (٥) المُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (٦).


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الإيمان - باب التكليف - رقم الحديث (١٤٠) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٢٧٩).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٢٨٠).
(٣) الفَيْءُ: هو ما حَصَلَ للمسلمين من أموال الكُفَّار من غير حَرْبٍ ولا جِهَاد. انظر النهاية (٣/ ٤٣٤).
(٤) البَيْضَةُ: الخُوذَةُ. انظر النهاية (١/ ١٦٩).
(٥) الإيجَافُ: سرعَةُ السَّير، وقد أوجف دابته: إذا حثها. انظر النهاية (٥/ ١٣٧).
(٦) قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة ص ١٩٣: اتَّفق الأئمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>