للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ المَرَّةِ، فَمِنْهَا: في غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِي غَزْوَةِ تبوكَ كَمَا سَيَأْتِي.

* الحَادِثُ الثَّالِثُ: سُقُوطُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

ثُمَّ أَكْمَلُوا طَرِيقَهُمْ إلى المَدِينَةِ، قَالَ أَنَسٌ -رضي اللَّه عنه-: أَقبلنا مِنْ خَيْبَرَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ، قَالَ: فَعَثرتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَصُرعَ (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصُرِعَتْ صَفِيَّةُ، فَاقْتَحَمَ (٢) أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَضُرِرْتَ (٣)؟ قَالَ: "لَا، عَلَيْكَ المَرْأة"، فَأَلقى أَبُو طَلْحَةَ عَلَى وَجْهِهِ الثَّوْبَ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَصْلَحَ لَهَا رَحْلَهَا، فَرَكِبْنَا، ثُمَّ اكْتَنَفْنَاهُ (٤)، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ (٥).

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَفِي الحَدِيثِ: أنَّهُ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يتدَارَكَ المَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ إِذَا سَقَطَتْ، أَوْ كَادَتْ تَسْقُطُ فيعِينُهَا عَلَى التَّخَلُّصِ مِمَّا يُخْشَى عَلَيْهَا (٦).


(١) صُرعَ: أي سقط عن ظهر الدابة. انظر النهاية (٣/ ٢٣).
(٢) اقتحَمَ: رمى بِنَفْسِهِ من غير رويّة وتثبت. انظر النهاية (٤/ ١٧).
(٣) أَضُرِرْتَ: أي هل ضَرّكَ شَيءٌ.
(٤) اكتنفنَاهُ: أي أحَطْنَا به من جانبيه. انظر النهاية (٤/ ١٧٨).
(٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم - رقم الحديث (٥٩٦٨) - وأخرجه في كتاب الجهاد والسير - باب ما يقول إذا رجع من الغزوة - رقم الحديث (٣٠٨٥) (٣٠٨٦) - وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٢٩٤٧) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره - رقم الحديث (١٣٤٥) مختصرًا دون قصة سقوطه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٦) انظر فتح الباري (١١/ ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>