للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالحِكْمَةُ فِي مَنْعِهِمْ مِنَ الِاخْتِصَاءِ إِرَادَةُ تَكْثِيرِ النَّسْلِ لِيَسْتَمِرَّ جِهَادُ الكُفَّارِ، وَإِلَّا لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَأَوْشَكَ تَوَارُدُهُمْ عَلَيْهِ، فَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ فَيَقِلَّ المُسْلِمُونَ بِانْقِطَاعِهِ وَيَكْثُرَ الكُفَّارُ، وَهُوَ خِلَافُ المَقْصُودِ مِنَ البِعْثَةِ المُحَمَّدِيَّةِ (٢).

* حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ (٣).

* فَضِيلَةٌ لِعُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ -رضي اللَّه عنه-:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب ما يكره من التبتل والخِصاء - رقم الحديث (٥٠٧٣) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث (١٤٠٢).
(٢) انظر فتح الباري (١٠/ ١٤٨).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٤١٦٥) - والترمذي في سننه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في تقبيل الميت - رقم الحديث (١٠١٠) - وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في تقبيل الميت - رقم الحديث (١٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>