للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَرًا (١) زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} (٢).

وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (٣).

فَكَانَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ (٤).

* رِوَايَاتٌ وَاهِيَةٌ:

قُلْتُ: وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} مِنْ أَقَاوِيلَ مُعْتَمِدِينَ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٥) مِنْ طَرِيقِ بِشْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتَادَةَ. . .، وَمِنْ طَرِيقِ: يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ يَزِيدَ. . .، وَابْنِ سَعْيدٍ في طَبَقَاتِهِ (٦)، وَالحَاكِمُ في


(١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسير (٦/ ٤٢٥): الوَطَرُ: هو الحاجَةُ والأربُ، أي: لما فَرَغ منها، وفارقها، زوَّجناكها، وكان الذي وَلِيَ تزويجها منه هو اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، بمعنى: أنه أوحي إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يدخل عليها بلا وَلِيٍّ ولا مهرٍ ولا عقدٍ ولا شُهُودٍ من البشر.
(٢) سورة الأحزاب آية (٣٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب زواج زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رقم الحديث (١٤٢٨) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٠٢٥).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} - رقم الحديث (٧٤٢٠) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٣٦١).
(٥) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٣٠٢).
(٦) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٨/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>