للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ -رضي اللَّه عنه-: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّد، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (١) مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ (٢).

* أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَصْحَابَهُ بِفَسْخِ الحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ:

فَلَمَّا أَكْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَوَافَهُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَكَانَ عَلَى الْمَرْوةِ، أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَارِنًا كَانَ أَوْ مُفْرِدًا، أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَيَتَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ" (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالُوا: أَيُّ الْحِلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْحِلُّ كُلُّهُ".

فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَمْ" (٤).


(١) العواتق: جمع عاتقة، وهي الشابة أول ما تدرك. انظر النهاية (٣/ ١٦٢).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة - رقم الحديث (١٢٦٤) - والطيالسي في مسنده - رقم الحديث (٢٨٢٠).
(٣) أخرج ذلك الإِمام البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج - رقم الحديث (١٥٦٨) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام - رقم الحديث (١٢١٦) (١٤٣).
(٤) أخرج ذلك كله: البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التمتع والإقران والإفراد - =

<<  <  ج: ص:  >  >>