للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيَنْظُرَ مَا شَأْنُ النَّاسِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَرَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُبَايِعُ النَّاسَ، فَبَايَعَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ رَجَعَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-، فَذَهَبَ يُبَايِعُ.

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ -رضي اللَّه عنه- لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ (١) لِلْقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

* سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ -رضي اللَّه عنه- بَايَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:

وَبَايَعَ سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ -رضي اللَّه عنه- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، في أَوَّلِ النَّاسِ، وَوَسَطِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِيهِ: . . . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ في وَسَطٍ مِنَ


(١) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٨/ ٢٢٨) في يستَلْئِم: أي يلبس اللأمة وهي السلاح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية - رقم الحديث (٤١٨٦) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>