للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَةٍ: الحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الجَيْشِ تَفَقُّدُ أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ، وَمَنْ رَآه فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ فِي الشَّرْعِ أَشَاعَ مَنْعَهُ، إِمَّا بِنَفْسِهِ كَأَنْ يُخَاطِبَهُمْ، وَإِمَّا بِغَيْرِهِ بِأَنْ يَأْمُرَ مُنَادِيًا فينَادِي لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ رَآه فَيَظُنَّهُ جَائِزًا (٢).

* النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ (٣):

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِي خَيْبَرَ أَصْحَابَهُ عَنْ أَكْلِ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ إِذَا


= والصحيح في هذه المسألة ما قاله ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في زاد المعاد (٥/ ١٠١) (٣/ ٣٠٥) قال: والصحيح أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية، وإنما قال علي -رضي اللَّه عنه- لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى يومَ خيبَرَ عن متعةِ النساء، ونهى عن الحمر الأهلية مُحْتَجًّا عليه بالمسألتينِ، فظَنَّ بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتَّعُونَ باليهوديَّات، ولا استأذنوا في ذلك رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نقله أحدٌ قَط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكرٌ البَتَّة، لا فعلًا ولا تحريمًا، بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلًا وتحريمها مشهورة.
قلتُ: وإلي هذا الرأي ذهب الإمام الحافظ المِزي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٨٣).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - رقم الحديث (٤٢١٦) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ - رقم الحديث (١٤٠٧).
(٢) انظر فتح الباري (١١/ ٩١).
(٣) الكُرَّاث: بضم الكاف، وتشديد الراء المفتوحة: هي بَقْلَة. انظر لسان العرب (١٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>