للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَة، فَأَخَذُوا الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ (١)، فَذَبَحُوهَا وَمَلَؤُوا مِنْهَا القُدُورَ، فبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَكَفَأْنَا القُدُورَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ مِنْ ذَا، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا"، قَالَ: فكفَأنا يَوْمَئِذٍ القُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ المُجَثَّمَةَ، والخُلْسَةَ، وَالنُّهْبَةَ (٢).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ (٣)، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.


(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١١/ ٨٧): الإنسِيَّة: بكسر الهمزة وسكون النون منسُوبَةً إلى الإنس.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٤٤٦٣) - وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب الأطعمة - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة - رقم الحديث (١٤٧٤) - وأخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الأطعمة - باب ذكر الزجر عن أكل لحوم البغال - رقم الحديث (٥٢٧٢).
(٣) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في البداية والنهاية (٤/ ٥٨٢): وعلى هذا الحديث يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن يومَ خيبَرَ لم يكن ثَمَّ نساء يتمتَّعون بهِنَّ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسَّبَايَا عن نكاح المُتْعَةِ، الثاني: أنه قد ثبت في صحيح مسلم - رقم الحديث (١٤٠٦) (٢١) من حديث الربيع بن سبرة، عن معبد، عن أبيه أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لهم في المتعة زمن الفَتْحِ، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال: "إن اللَّه قد حَرَّمَهَا إلى يوم القيامة"، فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثم أَذِنَ فيها، ثم حُرِّمَتْ فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>