للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَعَثَ بِهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعَ شُرَحْبِيلَ بنِ حَسَنَةٍ -رضي اللَّه عنه-، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ (١).

* نَصُّ كِتَابِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى النَّجَاشِيِّ:

أَمَّا نَصُّ كِتَابِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا نَصُّهُ:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَمِ عَظِيمِ الحَبَشَةِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (٢) فَإِنْ أَبَيْتَ


(١) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٧٤٠٨) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٥٠٦١) - والنسائي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب التزويج على أربع مئة درهم - رقم الحديث (٥٤٨٦) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول- رقم الحديث (٨٩٤٩).
(٢) سورة آل عمران آية (٦٤).
قلتُ: ذكر ابن إسحاق في السيرة (٢/ ١٩٥): أن صَدر سورة آل عمران إلى بِضْعٌ وثمانين آية منها نزلت في وَفْد نَجْرَان الذي وَفَدَ على رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في عامِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>