والجَوَابُ: قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٢/ ٥٦): أَحَدُهُمَا: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرَّتَيْنِ، مرَّةً قبل الحديبية، ومرَّة بعد الفتح. الثاني: يحتمل أن صَدْرَ سُورة آل عمران نزل في وَفْدِ نَجْرَان إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق: "إلى بِضْعٍ وثَمَانيِنَ آية"، ليس بمحفوظ، لدلالة حديث أبي سفيان -سيأتي حديث أبي سفيان بعد قليل-. الثالثُ: ويحتمل أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أمَرَ بكَتْبِ هذا الكلام في كِتَابه إلى هِرَقْل وغيره لم يكن أنزل بعد، ثم نَزَلَ القرآن موافقةً له كانزل بِمُوَافقة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في الحِجَابِ، وفي الأسارى، وفي عدم الصلاة على المنافقين. (١) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك - كتاب الهجرة - باب مراسلة الرسول هو النجاشي - رقم الحديث (٤٣٠٣) - والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٠٨) - وأورد ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٦٠١) كتابه هو إلى النجاشي مع اختلاف في بعض الألفاظ عن رواية البيهقي. (٢) أخرج ذلك أبو داود في سننه - كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يَمُوتُ في بلاد الشرك - رقم الحديث (٣٢٠٥) - والحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب =