للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (١).

* زَوَاجُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم في صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِزَيْدٍ: "اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ" (٢)، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَاهَا، وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا (٣)، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ في صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي (٤)، وَنَكَصْتُ (٥) عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَبْشِرِي، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (٦)، وَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا


(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب معنى قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} - رقم الحديث (١٧٧) (٢٨٨) - وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب التفسير - باب ومن سورة الأحزاب - رقم الحديث (٣٢٠٨).
(٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩/ ١٩٤): أي فاخطبها لي من نفسها.
(٣) تخمِيرُ العَجِين: هو ما يُجعل في العَجِين من الخميرة. انظر لسان العرب (٤/ ٢١٢).
أي أنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تُعَالِجُ وتصنَعُ عَجِينَها.
(٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩/ ١٩٤): معناه أنه هَابَهَا واستَجَلَّهَا من أجل إرادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها، فعامَلَهَا معامَلَةَ من تَزَوَّجها رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الإعظَامِ، والإجْلَالِ، والمَهَابَةِ.
(٥) النُّكُوص: الرجوع إلى وَرَاء، وهو القَهْقَرَى. انظر النهاية (٥/ ١٠١).
(٦) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩/ ١٩٥): أي موضع صلاتها من بيتها، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هَمَّ بأمرٍ سَواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>