للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَأَمَّا جِهَادُ أرْبَابِ الظُّلْمِ، والبِدع، والمُنْكَرَاتِ، فَثَلَاثُ مَرَاتِبَ:

بِالْيَدِ إِذَا قَدَرَ، فَإِنْ عَجَزَ، انتقَلَ إِلَى اللِّسَانِ، فَإِنْ عَجَزَ، جَاهَدَ بِقَلْبِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَرْتَبةً مِنَ الجِهَادِ، "وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ" (١).

* * *


(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو - رقم الحديث (١٩١٠) - وانظر زاد المعاد (٣/ ٩ - ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>