للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنِ احْتَاجَ إِلَى حَلْقِ الرَّأْسِ لِضَرَرٍ مِنْ قَمْلٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَهُ حَلْقُهُ في الإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ. . . وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، أَوِ الصَّدَقَةِ ثَلَاثَ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، أَوِ النُّسُكُ وَهِيَ شَاهٌ تُجْزِئُ في الأُضْحِيَةِ (١).

* رُجُوعُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى الَمَدِينَةِ وَنُزُولُ سُورَةِ الفَتحِ:

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى المَدِينَةِ، بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحْوَ عِشْرِينَ يَوْمًا (٢)، فَلَمَّا وَصَلَ الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى كُرَاعِ الغَمِيمِ (٣) بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، وَقِيلَ: بِضَجْنَانَ (٤)، نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا


= رقم الحديث (١٨١٦) - وباب النسك شاة - رقم الحديث (١٨١٧) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى - رقم الحديث (١٢٠١) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٨١٠١).
(١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٨/ ٩٨).
(٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٢/ ٢٩٨).
(٣) كُرَاع الغميم: بضم الكاف، وهو موضع بين مكة والمدنية. انظر النهاية (٤/ ١٤٣).
(٤) ضَجْنَان: بفتح الضاد وسكون الجيم هو موضع، وقيل: اسم جبل بين مكة والمدنية. انظر النهاية (٣/ ٦٩) - فتح الباري (٩/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>