للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" (١).

وَهَكَذَا أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي السَّرْحِ -رضي اللَّه عنه-، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَكَانَتْ لَهُ مَوَاقِفُ مَحْمُودَةٌ فِي الفُتُوحِ الإِسْلَامِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ الذِي فَتَحَ إِفْرِيقِيَّةَ، وَتُوُفِّيَ -رضي اللَّه عنه- سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ لِلْهِجْرَةِ (٢).

رَوَى البَغَوِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي السَّرْحِ إِلَى الرَّمْلَةِ (٣)، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ عَمَلِي الصُّبْحَ، فتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ (٤).

٣ - مِقْيَسُ بنُ صُبَابَةَ:

وَأَمَّا مِقْيَسُ بنُ صُبَابَةَ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ، فَقتَلُوهُ (٥).


(١) خائنة الأعين: أي يُضمر فِي نفسه غير ما يُظهره. انظر النهاية (٢/ ٨٤).
والخبرُ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (١٥٠٦) (٤٥٢١) - وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام - رقم الحديث (٢٦٨٣) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦١٤٩) - وإسناده حسن.
(٢) انظر الإصابة (٤/ ٩٥) - وسير أعلام النبلاء (٣/ ٣٣).
(٣) الرملة: اسم قرية. انظر معجم البلدان (٤/ ٤٢١).
(٤) أورده الحافظ في الإصابة (٤/ ٩٦) وصحح إسناده.
(٥) أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى - كتاب المحاربة - باب الحكم في المرتد - رقم الحديث (٣٥١٦) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (١٥٠٦) - وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>