أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٧٠٠٦) وإسناده صحيح. (٢) أخرج بيعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنساء قريش: ابن سعد فِي الطبَّقَات الكُبْرى (٨/ ٣٦٨) وإسناده صحيح، إِلا أنه مرسل - وانظر فتح الباري (١٠/ ٦٣٩). (٣) الخِباء: بكسر الخاء: هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، وقد تستعمل في المنازل والمساكن. انظر النهاية (٢/ ٩). (٤) قلت: ذكرنا قبل قليل أن هند بنت عتبة رضي اللَّه عنها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أخذها المال من زوجها أبي سفيان -وكان حاضرًا- فقال لها: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه فِي حِلٍّ. وهذه المرة الثانية تسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٦٣٩): يمكن أن تكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لما مضى فسألت المرة الثانية عما يستقبل. =