للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَذَانَ يَمْنَعُ الإِغَارَةَ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ المَوْضعِ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى إسْلَامِهِمْ (١).

* مَتَى شُرعَ الأذانُ؟

شُرعَ الأَذَانُ في السَّنَةِ الأُولَى مِنَ الهِجْرَةِ (٢)، فَقَدْ أخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ (٣) الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فتَكَلَّمُوا يَوْمًا في ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، اتَّخِذُوا نَاقُوسًا (٤) مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا (٥) مِثْلَ بُوقِ اليَهُودِ (٦).

وفي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بنِ أنسٍ عَنْ


= الإمساك عن الإغَارَةِ على قَوْمٍ في دَارِ الكُفْرِ إذا سُمع فيهم الأذان - رقم الحديث (٣٨٢).
(١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٧٣).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٧٨): الراجِحُ أن ذلك كان في السنة الأولى للهجرة.
(٣) يَتَحَيَّنونَ: أي يَقْدِرُونَ أحْيانًا لِيَأْتُوا إليها، والحِينُ الوقت والزمان. انظر النهاية (١/ ٤٥١) - فتح الباري (٢/ ٢٨١).
(٤) النَّاقُوسُ: هي خَشَبة طويلة تُضْرَبُ بخَشَبَةٍ أصْغَرَ منها، والنصارى يُعْلِمُون بها أوقاتَ صَلاتهم. انظر النهاية (٥/ ٩٢).
(٥) البُوقُ: هو الذي يُنْفَخُ فيه. انظر لسان العرب (١/ ٥٤٠).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب بدء الأذان - رقم الحديث (٦٠٤). ومسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب بدء الأذان - رقم الحديث (٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>