للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُدْعُوهُ بِهَا"، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِدِحْيَةَ: "خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا".

وَعَرَضَ عَلَيْهَا الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- الإِسْلَامَ فَأَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتَاقَهَا صَدَاقَهَا (١).

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ خَيْبَرَ خَرَجَ بِصَفِيَّةَ مَعَهُ، قَالَ أَنسٌ -رضي اللَّه عنه-: حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءَ (٢) حَلَّتْ (٣)، فَدَفَعَهَا الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا (٤) وَتُهَيِّئُهَا لَهُ، وَأَهْدَتْهَا (٥) لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ عَرُوسًا بِهَا (٦).

* رُؤْيَا صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى في وَجْهِ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُضْرَةً، فَقَالَ: "يَا صَفِيَّةُ مَا هَذِهِ الخُضْرَةُ؟ " قَالَتْ: كَانَ رَأْسِي في حِجْرِ (٧) ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ


(١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب ما يذكر من الفخذ - رقم الحديث (٣٧١) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها - رقم الحديث (١٣٦٥) - وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١١٩٩٢).
(٢) الصَّهْبَاءُ: موضع قريب من خيبر. انظر النهاية (٣/ ٥٨).
(٣) قال الحَافِظُ في الفَتْحِ (٨/ ٢٥٩): حَلت: بفتح الحاء وتشديد اللام: أي طَهُرَت من الحيض.
(٤) قال النووي في شرح مسلم (٩/ ١٢): تُصنّعها: أي لِتُحْسِنَ القيام بها وتُزَيِّنَهَا له عليه الصلاة والسلام.
(٥) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٢/ ٣٤): أهدتها: أي زَفَّتها.
(٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - رقم الحديث (٤٢١١) - ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها - رقم الحديث (١٣٦٥).
(٧) الحجر: الحِضْن. انظر النهاية (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>