للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ وَفَاتِهِ لأَحَدٍ بالْخِلَافَةِ

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَلِيًّا -رضي اللَّه عنه- كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ: حِجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ في حِجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَبْدًا مَأْمُورًا، بَلَّغَ وَاللَّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ، إِلَّا ثَلَاثًا: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ (٢) الْحِمَارَ عَلَى الفرَسِ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوصايا - باب الوصايا - رقم الحديث (٢٧٤١) - ومسلم في صحيحه - كتاب الوصية - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به - رقم الحديث (١٦٣٦) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٤٠٣٩).
(٢) نُنزي الحمار: أي نحملها عليها للنسل. انظر النهاية (٥/ ٣٧).
(٣) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٩٧٧) - وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر - رقم الحديث (٨٠٨) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (٢٤٤٩) (٥٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>