للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدْ أَرْسَلَ يَخْطِبُكِ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَيْهِ، فزَوَّجَهَا إيَّاهُ (١).

* شِدَّةُ اتِّبَاعِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ وأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ" (٢)، قَالَ: فكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وكَانتا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٥٧٦٩) - والحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب تزوِيجِ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رقم الحديث (٢٧٥٢).
(٢) أي: أنكُنَّ لا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ من بيوتكُنَّ وتلزَمْنَ الحُصُرَ، وهي جمع الحَصِيرِ الَّذي يُبْسَطُ في البيوت. انظر النهاية (١/ ٣٨٠).
قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (٤/ ٥٥٦): في هذا الحديث دليلٌ على أن المُراد وجوبُ الحج مرَّة واحدةً كالرجالِ، لا المنعَ من الزِّيارة، وفيه دليل على أن المراد بالقرار في البيوتِ ليسَ على سبيلِ الوُجُوب.
قُلتُ: ولذلك قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما في صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - بابُ حج النساء - رقم الحديث (١٨٦١) قالت: قلتُ: يا رَسُول اللَّهِ ألا نَغْزُو ونُجَاهِدُ معكم؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكِنْ أحْسَنُ الجهادِ وأجمَلُهُ الحجُّ حجٌ مَبْرُورٌ" فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فلا أدَعُ الحجَّ بعد إذا سمعتُ هذا من رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢١٩٠٥) - (٢٦٧٥١) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب فرض الحج - رقم الحديث (١٧٢٢) - وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل - رقم الحديث (٥٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>