(٢) أي: أنكُنَّ لا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ من بيوتكُنَّ وتلزَمْنَ الحُصُرَ، وهي جمع الحَصِيرِ الَّذي يُبْسَطُ في البيوت. انظر النهاية (١/ ٣٨٠). قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (٤/ ٥٥٦): في هذا الحديث دليلٌ على أن المُراد وجوبُ الحج مرَّة واحدةً كالرجالِ، لا المنعَ من الزِّيارة، وفيه دليل على أن المراد بالقرار في البيوتِ ليسَ على سبيلِ الوُجُوب. قُلتُ: ولذلك قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما في صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - بابُ حج النساء - رقم الحديث (١٨٦١) قالت: قلتُ: يا رَسُول اللَّهِ ألا نَغْزُو ونُجَاهِدُ معكم؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكِنْ أحْسَنُ الجهادِ وأجمَلُهُ الحجُّ حجٌ مَبْرُورٌ" فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فلا أدَعُ الحجَّ بعد إذا سمعتُ هذا من رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢١٩٠٥) - (٢٦٧٥١) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب فرض الحج - رقم الحديث (١٧٢٢) - وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل - رقم الحديث (٥٦٠٣).