للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الرُّخْصَةُ لِلْحَائِضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ:

وَرَخَّصَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ لِلْحَائِضِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَال: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ".

قُلْتُ: حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَال رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلْتَنْفِرْ إِذًا" (١).

ثُمَّ خَرَجَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُرْتَحِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدِ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.

فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ في جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَحْمِلُهُ (٢).

* ارْتِحَالُ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى الْمَدِينَةِ في غَدِيرِ خُمٍّ (٣):

خَرَجَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ (٤) السُّفْلَى ثَنِيَّةِ كُدَيٍّ (٥)، وَكَانَتْ


= كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام - رقم الحديث (١٢١١) (١٢٣).
(١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت - رقم الحديث (١٧٥٧) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض - رقم الحديث (١٣٢٨) (٣٨٢) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٤١٠١).
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب الحج - باب رقم (١١٥) - رقم الحديث (٩٨٤) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (١٧٧٤).
(٣) غَدِيرُ خُمٍّ: بفتح الغين وكسر الدال، وضم الخاء: موضع بين مكة والمدينة، تصب فيه عين هناك. انظر النهاية (٢/ ٧٧).
(٤) الثَّنِيَّةُ: هي الطريق العالي في الجبل. انظر النهاية (١/ ٢٢٠).
(٥) كُدي: بضم الكاف، وهي الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. انظر النهاية (٤/ ١٣٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>