للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زِيَادَةُ الصَّلَاةِ

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ (١)، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ففُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى (٢).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَتْ: كان أوَّلُ مَا افترِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها الصَّلَاةُ: رَكعَتَانِ رَكْعَتَانِ (٣)، إِلَّا المَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أتمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ والعَصْرَ والعِشَاءَ الآخِرَةَ أَرْبَعًا في الحَضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا لأَوَّلِ في السَّفَرِ (٤).

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَالِذي يَظْهَرُ لِي، وَبِهِ تَجْتَمعُ الأَدِلَّةُ أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا المَغْرِبَ، ثُمَّ زِيدَتْ بَعْدَ الهِجْرَةِ إِلَّا


(١) كان هذا أوَّل ما فُرِضتِ الصلاة في الإسراءِ والمعراج، كما تقدم.
(٢) أي رَكعتين كما فُرضت في الإسراء والمعراج، أي أن المُسَافر يَقْصُرُ الصلاة الرُّبَاعِية إلى ركعتين.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب التاريخ، من أين أرَّخُوا التاريخ؟ - رقم الحديث (٣٩٣٥).
(٣) قال الحافظ في الفتح (٢/ ١١): كرِّرت لفظ ركعتين لتُفِيد عُمُوم التَّثْنِيَةِ لكل صلاة.
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٦٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>