للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِاليَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ اليَسَارِ (١).

* هَدْيُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي عِيدِ الأَضْحَى:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ، وَدَخَلَ يَوْمُ العَشْرِ (٢)، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ شَيْئًا، ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٣).

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اخْتِيَارُ الأُضْحِيَةِ، وَاسْتِحْسَانُهَا، وَسَلَامَتُهَا مِنَ العُيُوبِ (٤).

* * *


(١) انظر فتح الباري (١١/ ١٢٥ - ١٣٤).
(٢) المقصود بأيام العَشْرِ: هي العشْرُ الأُوَلُ من ذي الحجة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا - رقم الحديث (١٩٧٧).
(٤) انظر زاد المعاد (٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>