للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعَمِّ حُيَيٍّ: "مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ ".

قَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالحُرُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العَهْدُ قَرِيب، وَالمَالُ أَكثَرُ مِنْ ذَلِكَ"، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ، فَقتَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ: كِنَانَةُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقَيْقِ زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا (١).

* قِسْمَةُ الغَنَائِمِ:

ثُمَّ قَسَمَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- غَنَائِمَ خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ وَعَدَهُم إِيَّاهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَسَهْمِ مَنْ حَضَرَهَا (٢).

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ (٣).


(١) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه - كتاب المزارعة - باب الزجر عن المخابرة والمزارعة - رقم الحديث (٥١٩٩) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث (٣٠٠٦) - وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٢٣٠) - وابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٦٦) - قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٨/ ٢٥٨): إسناد رجاله ثقات.
(٢) ثبتَ في صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب (١٥) أن جابر بن عبد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم يشهد خيبر، وأعطاه رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنائم.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث (٣٠١٠)، وأورده الحافظ في الفتح (٦/ ٣٢٣) وحسن إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>