(٢) لم يقع في رواية الصحيحين أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ بماء زمزم، وإنما وقعت في رواية عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زياداته على مسند أبيه - رقم الحديث (٥٦٤) - وإسناده حسن. قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٤/ ٣٢٤): فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. (٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب السير إذا دفع من عرفة - رقم الحديث (١٦٦٦) - وباب النزول بين عرفة وجمع - رقم الحديث (١٦٦٩) - وباب أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسكينة عند الإفاضة - رقم الحديث (١٦٧١) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رقم الحديث (١٢١٨) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٦١٥١) (٢١٧٤٢) (٢١٧٦١). (٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب من الجمع الصلاتين بالمزدلفة - رقم =