للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَاةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-

وَفِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ تُوُفِّيَتْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَزَوْجُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَها ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ (١)، وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا (٢) إِيَّاهُ" (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا (٤) لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ


(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣/ ٤٩٦): حقوه بفتح الحاء ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل، والمراد به هنا إزاره.
(٢) الشِّعَارُ: هو الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره. انظر النهاية (٢/ ٤٢٩).
(٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غُسل الميت ووضُوئه بالماء والسدر - رقم الحديث (١٢٥٣) - وباب ما يُستحبّ أن يُغسل وترًا - رقم الحديث (١٢٥٤) - ومسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غُسل الميت - رقم الحديث (٩٣٩) - وابن ماجه في سننه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت - رقم الحديث (١٤٥٨).
(٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣/ ٥٠٥): هي أم كلثوم زوج عثمان -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>