للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم-: ". . . وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (١) فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (٢).

* بَعْضُ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي مَكَّةَ:

أَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خِلَالَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - حُكْمُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي ابْنِ وَلِيدَةَ (٣) زَمْعَةَ (٤):

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ (٥) بنُ أَبِي وَقَّاص عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ ابنَ وَليدَةَ زَمْعَهَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ


(١) الأعتاد: هي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٤٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب قول اللَّه تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} رقم الحديث (١٤٦٨) - ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب فِي تقديم الزكاة ومنعها - رقم الحديث (٩٨٣) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٨٢٨٤).
(٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣/ ٥٢٠): الوليدة فِي الأصل: المولودة، وتطلق على الأمة، وهذه الوليدة لم أقف على اسمها.
(٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣/ ٥٢٠): زمعة: بفتح الزاي وسكون الميم: وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣/ ٥٢١): عتبة بن أبي وقاص هو الَّذي شج وجه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة أُحد، وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافرًا لعنه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>