للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُدُومُ قُتَيْلَةَ (١) بِنْتِ عَبْدِ العُزَّى عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

مِنَ الأَحْدَاثِ التِي حَدَثَتْ فِي فَتْرَةِ هُدْنَةِ الحُدَيْبِيَةِ: أَنْ قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ العُزَّى عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَمُدَّتِهِمْ (٢)، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ


(١) قُتيلة بالتصغير بنت عبد العُزَّى، زوجة أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وكان طلَّقَها في الجاهلية، ورُزِقَ منها أسماءَ، وعبدَ اللَّه وهو الذي كان يأتي بالأخبار إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الهجرة، وتقدم ذكر ذلك.
واختُلِفَ في إسلام قُتَيلة هذه، قال الإِمام النووي في شرح مسلم (٧/ ٧٨): اختلف العلماء في إسلام قتيلة هل أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة.
(٢) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٥/ ٥٥٥): أرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح.
(٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/ ٥٥٥): قولها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وهي راغبة: أي في شيء تأخذه وهي على شركها, ولهذا استأذنت أسماء في أن تَصِلَهَا, ولو كانت راغبة في الإِسلام لم تحتج إلى إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>