للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَاجَةً، وَإِنَّمَا قتلْتُهُ لِأُعْتَقَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّة أُعْتِقْتُ (١).

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَفِي حَدِيثِ وَحْشِيٍّ مِنَ الفَوَائِدِ: الحَذَرُ في الحَرْبِ، وَأَنْ لَا يَحْقِرَ المَرْءُ مِنْهَا أَحَدًا، فَإِنَّ حَمْزَةَ لَاُبدَّ أَنْ يَكُونَ رَأَى وَحْشِيًّا في ذَلِكَ اليَوْمِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْتَرِزْ مِنْهُ احْتِقَارًا مِنْهُ إِلَى أَنْ أُتِيَ مِنْ قِبَلِهِ (٢).

* عُمْرُ حَمْزَةَ -رضي اللَّه عنه- لَمَّا اسْتُشْهِدَ:

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَكَانَ حَمْزَةُ -رضي اللَّه عنه- أَخَا النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَخَا أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الأَسَدِ، أَرْضَعَتْهُمْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ أَبِي لَهَبٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ في الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (٣)، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَمْزَةُ قَدْ جَاوَزَ الخَمْسِينَ مِنَ السِّنِينِ يَوْمَ قُتِلَ -رضي اللَّه عنه- (٤).

* مَقْتَلُ مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ -رضي اللَّه عنه-:

وَتَرَاجَعَ المُسْلِمُونَ وَترَكَ بَعْضُهُمْ سَاحَةَ القِتَالِ، وَثَبَتَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ -رضي اللَّه عنه-، وَهُوَ حَامِلُ لِوَاءَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابنُ


(١) انظر سيرة ابن هشام (٣/ ٧٧).
(٢) انظر فتح الباري (٨/ ١٢١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب - رقم الحديث (٢٦٤٥) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠١) - ومسلم في صحيحه - كتاب الرضاع - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة - رقم الحديث (١٤٤٦) - وباب تحريم الربيبة وأخت المرأة - رقم الحديث (١٤٤٩).
(٤) انظر البداية والنهاية (٤/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>