للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكْرًا غَيْرَكِ (١).

وأخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وفيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ (٢) بَعِيرَكَ؟

قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فِي التِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا"، يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا (٣).

* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وفِي هَذَا الحَدِيثِ:

١ - مَشْرُوعِيَّةُ ضَرْبِ المَثَلِ وتَشْبِيهُ شَيءٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ بِمِثْلِهِ مَسْلُوبِ الصِّفَةِ.

٢ - وَفيهِ بَلَاغَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، وحُسْنُ تَأتيهَا فِي الأُمُورِ (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. . .} - رقم الحديث (٤٧٥٣) - وعلَّقه في كتاب النكاح - باب الأبكار.
(٢) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٥١): تُرْتِع: بضم أوله، أرْتَعَ بعيرهُ إذا تركَهُ يرعى ما شَاء، ورتَعَ البعيرُ في المَرْعى إذا أكل ما شَاء.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح الأبكار - رقم الحديث (٥٠٧٧).
(٤) انظر فتح الباري (١٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>