للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا".

فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً (١).

* لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى (٢) حَتَّى تَضَعَ:

وَلَمَّا فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- السَّبَايَا، نَادَى مُنَادِيهِ: "لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" (٣).

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَوْمَ حُنَيْنٍ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ (٤). . . . .


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الطائف - رقم الحديث (٤٣٢٨).
(٢) الحُبْلَى: بضم الحاء هي المرأة الحَامِلُ. انظر لسان العرب (٣/ ٣١).
(٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١١٨٢٣) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٣٠٤٨) - وإسناده حسن.
(٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بالْمُحْصَنَاتِ هنا: الْمُزَوَّجَاتُ، ومعناه: والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسَّبْي، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زوجِها الكافرِ، وتحل لكم إذا انقضى اسْتِبْرَاؤُها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>