للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ تَكْفِينِ الرَّجُلَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ إِمَّا بِجَمْعِهِمَا فِيهِ، وَإِمَّا بِقَطْعِهِ بَيْنَهُمَا.

٢ - وَجَوَازُ دَفْنِ اثْنَيْنِ فِي لَحْدٍ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ أَفْضَلِهِمَا لِدَاخِلِ اللَّحْدِ (١).

* دَفْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ حَرَامٍ، وَعَمْرِو بنِ الجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:

وَدُفِنَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ عَبْدُ اللَّهُ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ، وَعَمْرُو بنُ الجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -رضي اللَّه عنهم-، قَالَ جَابِرٌ: . . . فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ (٢) فِي قَبْرٍ (٣).


= رقم الحديث (٤٠٧٩) - وأخرجه في كتاب الجنائز - باب الصلاة على الشهيد - رقم الحديث (١٣٤٣).
(١) انظر فتح الباري (٣/ ٥٧٢).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٥٧٩): والرجل الآخر: هو عمرُو بن الجموح -رضي اللَّه عنه-، وكان صَدِيقَ والد جابر، وزوج أخته هند بنت عمرو.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب هل يُخرج الميت من القَبْرِ واللحد لعلة؟ - رقم الحديث (١٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>