(٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٧٧٤١) - والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الصيد - باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية - رقم الحديث (٤٨٣٤) أن المنادي عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- ولفظه: فأمر عبدَ الرحمن بن عوف، فأذّن في الناس: "ألا إن لحوم الحُمُرِ الإنس لا تحل لمن شهد أني رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١١/ ٨٩): لعل عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة بزيادة علي ذلك، وهو قوله: "فإنها رجس"، فأكفئت القدور باللحم. (٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٣/ ٧٨): والصواب تحريم لحوم الحمر الإنسية، وقد قال بذلك الجماهير للأحاديث الصريحة. وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في البداية والنهاية (٤/ ٥٨١): وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل، فأورد النهي عنها -أي عن لحوم الحمر الإنسية- من طرق جيِّدة وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية - رقم الحديث (١٩٤٠) (٣٥).