(٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٦/ ١٣): معناهُ أَنَّ صلاةِ القاعدِ فيها نِصْفُ ثوابِ القائمِ فيتضَمَّن صِحتها ونُقْصَان أجْرِها، وهذا الحديث محمولٌ على صَلاة النَّفْلِ قَاعِدًا مع القُدْرَة على القيامِ، فهذا له نِصْفُ ثوابِ القائم، وأما إذا صلى النفْلَ قَاعدًا بعَجْزِه عن القيام فلا ينقُص ثَوابه، بل يكون كثَوَابه قَائمًا للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه - رقم الحديث (٢٩٩٦) - عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مَرِضَ العبدُ أو سافرَ كُتِبَ له مثلُ ما كَانَ يعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا"، وأما الفَرْضُ فإن الصلاة قاعدًا مع قُدرته على القيام لم يَصح، فلا يكون فيه ثَوَاب بل يأثَمُ به، وإن صلَّى الفرضَ قاعدًا لعجْزِهِ عن القيام أو مُضْطَجعًا لعجزِهِ عن القيامِ والقُعُود، فثوابُهُ كثوابِهِ قَائمًا لم ينقُص باتِّفاقِ أصحَابِنَا. (٣) تَجَشَّمَ: أي تَكَلَّفَ. انظر النهاية (١/ ٢٦٥). (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٣٩٥)، وابن إسحاق في السيرة (٢/ ٢٠٢).