(١) البَضْعَةُ بالفتح: هي القطعة من اللَّحْمِ، وقد تُكسَرُ، أي أنها جزءٌ منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. انظر النهاية (١/ ١٣٣). (٢) هو أَبُو العاص بن الربيع -رضي اللَّه عنه- زوج زينب بنت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٣) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤١٢): أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذِّي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لتأذِّي فاطمة به فلا، والذي يظهر لي أنَّه لا يبعد أن يُعَدَّ في خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يُتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خَاصًّا بفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.