للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - وَفِيهِ أَنَّ الصَّبْرَ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ وَيُغْبَطُ صَاحِبُهُ.

٥٣ - وَفِيهِ تَقْدِيمُ الكَبِيرِ فِي الكَلَامِ، وَتَوَقُّفُ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأَمْرُ فِي الكَلَامِ.

٥٤ - وَفِيهِ تَبْشِيرُ مَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَوِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ.

٥٥ - وَفِيهِ الضَّحِكُ وَالفَرَحَ وَالِاسْتِبْشَارُ عِنْدَ ذَلِكَ.

٥٦ - وَفِيهِ مَعْذِرَةُ مَنِ انْزَعَجَ عِنْدَ وُقُوعِ الشِّدَّةِ لِصِغَرِ سِنٍّ وَنَحْوِهِ.

٥٧ - وَفِيهِ إِدْلَالُ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَأَبَوَيْهَا.

٥٨ - وَفِيهِ تَدْرِيجُ مَنْ وَقَعَ فِي مُصِيبَةٍ فزَالَتْ عَنْهُ لِئَلَّا يَهْجُمَ عَلَى قَلْبِهِ الفَرَحُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَيُهْلِكَهُ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنِ ابْتِدَاءِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ نُزُولِ الوَحْي بِبَرَاءَةِ عَائِشَةَ بِالضَّحِكِ، ثُمَّ تَبْشِيرِهَا، ثُمَّ إِعْلَامِهَا بِبَرَاءَتِهَا مُجْمَلَةً، ثُمَّ تِلَاوَتِهِ الآيَاتِ عَلَى وَجْهِهَا، وَقَدْ نَصَّ الحُكَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ المُبَالَغَةِ فِي الرَّيِّ فِي المَاءِ لِئَلَّا يُفْضِي بِهِ ذَلِكَ إِلَى الهَلَكَةِ، بَلْ يُجَرَّعُ قَلِيلًا قَلِيلًا.

٥٩ - وَفِيهِ أَنَّ الشِّدَّةَ إِذَا اشْتَدَّتْ أَعْقَبَهَا الفَرَجُ.

٦٠ - وَفِيهِ فَضْلُ مَنْ يُفَوِّضُ الأَمْرَ لِرَبِّهِ، وَأَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ خَفَّ عَنْهُ الهَمُّ وَالغَمُّ، كَمَا وَقَعَ فِي حَالَتَيْ عَائِشَةَ قَبْلَ اسْتِفْسَارِهَا عَنْ حَالِهَا وَبَعْدَ جَوَابِهَا بِقَوْلهَا: "وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>