للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحِلُّونَ لَهُنَّ (١) وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ (٢) الْكَوَافِرِ (٣) وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٤).

وَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طَرِيقَةَ امْتِحَانِ النِّسَاءِ المُؤْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ، فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .} إلى قوله تَعَالَى: {. . . غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٥) قَالَتْ عَائشَةُ رَضىَ اللَّهُ عَنْهَا: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْط منْهُنَّ قَالَ لَهَا


= أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسِخَة، فإن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أمر عِبَاده المؤمنين إذا جاءهم النساء مُهَاجِرَات أن يمتحنوهن، فإن عَلِمُوهُنَّ مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هُنّ حِلٌّ لهم ولاهم يحلون لهن.
(١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٨/ ٩٣): هذه الآية هي التي حَرَّمت المسلمات علي المشركين.
(٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٤١٦): العِصَم: جمع العِصْمَة: وهو ما اعتصم به، والمراد بالعصمة هنا النكاح يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يَعْتَدّ بها، فليست له امرأةً، فقد انقطعت عصمتها، لاختلاف الدارين، ولذلك طلق عمر -رضي اللَّه عنه- حينئذ امرأتين كما سيأتي.
(٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٤١٨): المراد بالكَوَافِر هنا: عبَدَة الأوثان، من لا يجوزُ ابتداءً نِكَاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب.
(٤) سورة الممتحنة آية (١٠) - والخبر أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام - رقم الحديث (٢٧١١) (٢٧١٢).
(٥) سورة الممتحنة الآيات (١٠ - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>