(١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٨/ ٩٣): هذه الآية هي التي حَرَّمت المسلمات علي المشركين. (٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٤١٦): العِصَم: جمع العِصْمَة: وهو ما اعتصم به، والمراد بالعصمة هنا النكاح يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يَعْتَدّ بها، فليست له امرأةً، فقد انقطعت عصمتها، لاختلاف الدارين، ولذلك طلق عمر -رضي اللَّه عنه- حينئذ امرأتين كما سيأتي. (٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٤١٨): المراد بالكَوَافِر هنا: عبَدَة الأوثان، من لا يجوزُ ابتداءً نِكَاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. (٤) سورة الممتحنة آية (١٠) - والخبر أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام - رقم الحديث (٢٧١١) (٢٧١٢). (٥) سورة الممتحنة الآيات (١٠ - ١٢).