للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَلَا مُخَالفَةَ بَيْنَ قَوْلِ أَنَسٍ: أَوْلَمَ عَلَيْهَا حَيْسًا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَوْلَمَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالسَّمْنَ وَالأَقِطَ؛ لِأَنَّ هَذه الأَجْزَاءَ -أَي التَّمْرَ وَالسَّمْنَ وَالأَقِطَ- مِنْ أَجْزَاءِ الحَيْسِ (١).

قَالَ أَنَسٌ -رضي اللَّه عنه-: فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ (٢) لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِجَابَ، فَعَرَفُوا أنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبَ، أَدْنَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فخِذَهُ مِنْهَا لِتَرْكَبَ عَلَيْهَا (٣)، فَأَجَلَّتْ (٤) رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تَضَعَ رِجْلَهَا عَلَى فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ رُكْبَتَهَا عَلَى فَخِذِهِ وَرَكبَتْ (٥).

وَفِي رِوَايةٍ أُخْرَى في صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ أَنَسٌ -رضي اللَّه عنه-: فكُنْتُ أُرَاهُ


= الحديث (٣٧١) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب الوليمة ولو بشاة - رقم الحديث (٥١٦٩) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها - رقم الحديث (١٣٦٥) - وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١١٩٩٢).
(١) انظر فتح الباري (١٠/ ٢٩٦).
(٢) وطَّأ: بتشديد الطاء: أي مَهّد وذلّل. انظر النهاية (٥/ ١٧٥).
(٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - رقم الحديث (٤٢١١) (٤٢١٢) (٤٢١٣) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها - رقم الحديث (١٣٦٥) - وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١١٩٩٢).
(٤) أجلت: أي عَظَّمت. انظر النهاية (١/ ٢٧٨).
(٥) هذ الرواية وقعت في مغازي أبو الأسود عن عروة فيما نفله عنه الحافظ في الفتح (٨/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>