للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً".

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ.

فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دِيتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا (١).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ أنَّهُ قَالَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إلى خَيْبَرَ (٢) مِنْ جَهْدٍ (٣) أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ (٤) وَطُرِحَ في فَقِيرٍ (٥) أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قتلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قتَلْنَاهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ


= الموجودون خَمْسِينَ يمينًا, ولا يكون فيهم صَبِي، ولا امرأة، ولا مجنونٌ، ولا عَبْدٌ، أو يُقْسِمُ بها المتهمون نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استَحَقُّوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. انظر النهاية (٤/ ٥٥).
قلت: وقد فَصّل ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في زاد المعاد (٥/ ٩) أمر القسامة تفصيلًا جيدًا، فراجعه.
(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - رقم الحديث (٦٨٩٦) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٥٨٦) - وأورده الحافظ في الفتح (١٤/ ٢٢٥) وصحح إسناده.
(٢) زاد البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية أخرى: وهي يومئذ صُلْحٌ.
(٣) الجَهْدُ: بفتح الجيم: المشقة. انظر النهاية (١/ ٣٠٨).
(٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري - رقم الحديث (٣١٧٣): فأتى مُحيّصة إلى عبد اللَّه بن سهل وهو يتشحَّطُ في دمه قتيلًا.
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (١٤/ ٢٢٤): يتشَحَّطُ: أي يضْطَرِبُ فيَتَمَرَّغ في دمه.
(٥) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (١٤/ ٢٢٤): الفَقِير: بفتح الفاء ثم قاف مكسورة: أي حُفيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>