للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وَفِيهِ ابْتِدَاءُ المُشْتَرِي بِذِكْرِ الثَّمَنِ.

٤ - وَأَنَّ القَبْضَ لَيْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ البَيْعِ.

٥ - وَفِيهِ أَنَّ إِجَابَةِ الكَبِيرِ بِقَوْلِ: "لَا" جَائِزٌ في الأَمْرِ الجَائِزِ.

٦ - وَفِيهِ التَّحَدُّثُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِلْإِتْيَانِ بِالقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا لَا عَلَى وَجْهِ تَزْكيَةِ النَّفْسِ وَإِرَادَةِ الفَخْرِ.

٧ - وَفِيهِ تَفَقُّدُ الإِمَامِ وَالكَبِيرِ لِأَصْحَابِهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ، وَإِعَانتهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ حَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دُعَاءٍ.

٨ - وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٩ - وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الدَّابَّةِ لِلسَّيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَفةٍ، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا مِنْ فَرْطِ تَعَبٍ وَإِعْيَاءٍ.

١٠ - وَفِيهِ تَوْقِيرُ التَّابِعِ لِرَئِيِسِهِ.

١١ - وَفِيهِ الوَكَالةُ في وَفَاءِ الدُّيُونِ.

١٢ - وَفِيهِ الوَزْنُ عَلَى المُشْتَرِي.

١٣ - وَفِيهِ رَدُّ العَطِيَّةِ قَبْلَ القَبْضِ لِقَوْلِ جَابِرٍ -رضي اللَّه عنه-: هُوَ لَكَ، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ".

١٤ - وَفِيهِ جَوَازُ إِدْخَالِ الدَّوَابِّ وَالأَمْتِعَةِ إلى رِحَابِ المَسْجِدِ وَحَوَالَيْهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>