للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي"، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ (٢)، وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا (٣) إِيَّاهُ" (٤).

* * *


(١) انظر الإصابة (٤/ ٤٦٩) - سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٤٦).
(٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣/ ٤٦٩): حِقْوَهُ: بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد به هنا الإزار.
(٣) أي اجعلنَه شعارها، والشِّعار: الثوب الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شعره. انظر النهاية (٢/ ٤٢٩).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - رقم الحديث (١٢٥٣) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب في غسل الميت - رقم الحديث (٩٣٩) (٤٠) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٠٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>