للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ عَنْهَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهَا، وَذَلِكَ ضُحًى.

قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: لم أَرَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أنهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (١).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةَ الفَتْحِ، وَكَانَ أُمَرَاءُ الإِسْلَامِ إِذَا فتَحُوا حِصْنًا أَوْ بَلَدًا، صَلُّوا عُقَيْبَ الفَتْحِ هَذِهِ الصَّلَاةَ اقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَفِي القِصَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا بِسَبَبِ الفَتْحِ شُكْرًا للَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (٢).

قُلْتُ: وَقَدْ صَلَّى سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي اللَّه عنه- يَوْمَ فَتْحِ المَدَائِنِ فِي إِيوَانِ كِسْرَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أُمِّ هَانِئٍ؛ لِيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَيْثُ ضُرِبَتْ خَيْمَتُهُ فِي الخَيْفِ عِنْدَ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ (٤).


(١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب منزل رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح - رقم الحديث (٤٢٩٢) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - رقم الحديث (٣٣٦).
(٢) انظر زاد المعاد (٣/ ٣٦١).
(٣) انظر البداية والنهاية (٤/ ٦٩٥).
قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٤/ ٦٩٥): وجاء التصريحُ بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي في الرَّوْض الأُنُف (٤/ ١٦٩) وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانية ركعات بتسليمة واحدة.
(٤) انظر فتح الباري (٨/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>