للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ" (١).

وَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ مِثْلُ الذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الذِي عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَلَهُ أَجْرُهُ، وَلَهُ مِثْلُ الذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الذِي عَلَيْنَا" (٢).

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِل بِكُمْ؟ ".

قَالُوا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإخْوَتهِ: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} (٣)، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلقاءُ" (٤).


= الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا حلف في الإسلام"، وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام، فذلك الذي قال فيه رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق. انظر النهاية (١/ ٤٠٧).
(١) أخرج ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (١٦١٨) (٥٩٩٢) - والبخاري في الأدب المفرد - رقم الحديث (٥٧٠) - وإسناده حسن.
(٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٢٢٣٤) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٢٥٧١) - وإسناده حسن.
قلتُ: وقع في رواية الطحاوي أن ذلك كان في حجة الوداع وليس يوم فتح مكة، ورواية الإمام أحمد في مسنده: أن ذلك كان يوم فتح مكة، فلعله -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك مرتين يوم الفتح، وفي حجة الوداع، واللَّه أعلم.
(٣) سورة يوسف آية (٩٥).
(٤) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ٦١) - دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>