للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحصِيلِ مَنْفَعَةٍ كَانَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ.

٢ - وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُبَيِّنَ لِلطَّالِبِ مَا فِي مَسْأَلتِهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ لِتَقَعَ مَوْعِظَتُهُ لَهُ الْمَوْقِعَ؛ لِئَلَّا يَتَخَيَّلَ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِمَنْعِهِ مِنْ حَاجَتِهِ.

٣ - وَفيهِ جَوَازُ تَكْرَارِ السُّؤَالِ ثَلَاثًا.

٤ - وَفِيهِ جَوَازُ الْمَنْعِ فِي الرَّابِعَةِ. واللَّه أَعْلَمُ (١).

وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ -وَكَانَ مَا زَالَ مُشْرِكًا- مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثُمَّ مِئَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ مِئَةً ثَالِثَةً.

قَالَ صَفْوَانُ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (٢).

وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى سُهيْلَ بْنَ عَمرٍو مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ (٣)، وَأَعْطَى حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ العُزَّى مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ (٤).


(١) انظر فتح الباري (٤/ ٩٩).
(٢) أخرج ذلك الإمام مسلم - كتاب الفضائل - باب ما سئل رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قط فقال: "لا" - رقم الحديث (٢٣١٣) (٥٩) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٥٣٠٤).
(٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٥٧٤) - وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(٤) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ١٤٦) - الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>