للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ مُعَاذٍ -رضي اللَّه عنه- لِهَذَا الْقَائِلِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ أَمْرِهِ بِالْإِعَادَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ:

١ - إِمَّا بِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحُكْمِ يُعْذَرُ.

٢ - وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ.

٣ - أَوْ كَانَ الْقَائِلُ خَلْفَهُمْ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزْيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ -رضي اللَّه عنه- بِالْيَمَنِ مُعلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ (٢).

وَلَمْ يَزَلْ مُعَاذ -رضي اللَّه عنه- عَلَى الْيَمَنِ إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه-، وَوَافَى السَّنَةَ التِي حَجَّ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي اللَّه عنه- عَلَى الْحَجِّ (٣).

* * *


(١) انظر فتح الباري (٨/ ٣٩١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفرائض - باب ميراث البنات - رقم الحديث (٦٧٣٤) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٧٣٩٤).
(٣) انظر الإصابة (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>