(٢) وَصِيفَةٌ: أي أَمَةٌ. انظر النهاية (٥/ ١٦٦). (٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٨/ ٣٩٤): وقد استشكل وقوع عليّ -رضي اللَّه عنه- على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه، فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ، كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليلة، ثم وقع عليها وليس ما يدفعه، وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية، وهو منهم، فكذلك من نَصّبه الإمام قام مقامه. ويؤخذ من الحديث: جواز التسري -أي اتخاذ السرايا- على بنت رَسُول اللَّهِ بخلاف التزويج عليها.