للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي مُصَلَّاهُ وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا (١)، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ نَاقتَهُ الْقَصْوَاءَ (٢) فَأَهَلَّ أَيْضًا (٣)، ثُمَّ أَهَلَّ لَمَّا اسْتَقَلَّتْ (٤) بِهِ عَلَى


= قلت: لكن روى الإِمام مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم الحديث (١١٨٤) (٢١) عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كان رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات -أي بكلمات التلبية وهي: لبيك اللهم لبيك. . . .
قال الإِمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مسلم (٨/ ٧٥): فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إِلَّا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البَصْرِي: أنَّه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث.
(١) أخرج ذلك الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٣٤٩) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب ما جاء في حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رقم الحديث (٣٩٣٢) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب الإحرام - رقم الحديث (٢٩١٧) وإسناده صحيح.
(٢) قلت: لم يثبت أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أو حج ماشيًا.
قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي البداية والنهاية (٥/ ١٢٠): ولم يعتمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في شيء من عمره ماشيًا لا في الحديبية، ولا في القضاء، ولا في الجعرانة، ولا في حجة الوداع، وأما ما رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد قال: حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم، ومشيهم خلط الهرولة.
فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد شاذ لا يثبت.
(٣) أخرج ذلك الإِمام البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة - رقم الحديث (١٥٥٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب من أمر أهل المدينة بالإحرام. . - رقم الحديث (١١٨٦) (٢٤) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٣٥٨).
(٤) استقلت: أي قامت. انظر النهاية (٤/ ٩١). وفي رواية أخرى: استوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>