قال الإِمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مسلم (٨/ ٧٥): فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إِلَّا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البَصْرِي: أنَّه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث. (١) أخرج ذلك الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٣٤٩) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب ما جاء في حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رقم الحديث (٣٩٣٢) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب الإحرام - رقم الحديث (٢٩١٧) وإسناده صحيح. (٢) قلت: لم يثبت أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أو حج ماشيًا. قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي البداية والنهاية (٥/ ١٢٠): ولم يعتمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في شيء من عمره ماشيًا لا في الحديبية، ولا في القضاء، ولا في الجعرانة، ولا في حجة الوداع، وأما ما رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد قال: حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم، ومشيهم خلط الهرولة. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد شاذ لا يثبت. (٣) أخرج ذلك الإِمام البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة - رقم الحديث (١٥٥٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب من أمر أهل المدينة بالإحرام. . - رقم الحديث (١١٨٦) (٢٤) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٣٥٨). (٤) استقلت: أي قامت. انظر النهاية (٤/ ٩١). وفي رواية أخرى: استوت.