وأخرج ذلك الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٢٢٩٤) - والترمذي في جامعه - كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث - رقم الحديث (٢٢٥٣) - وإسناده حسن - ووقع في رواية الإِمام أحمد والترمذي أن ذلك كان في حجة الوداع. ووقع في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/ ٢٦١) أن ذلك كان بعرفة. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد - باب لبس الحُفين للمحرم إذا لم يجد النعلين - رقم الحديث (١٨٤١) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة - رقم الحديث (١١٧٨) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب الإحرام - رقم الحديث (٣٧٨٦). قال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٤/ ٥٣٥): أخذ بظاهر هذا الحديث أَحْمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئًا منهما على حالة لزمته الفدية، والدليل لهم قول رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه - رقم الحديث (١٨٤٢) - ومسلم في صحيحه - رقم الحديث (١١٧٧) (٢): ". . . وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لاستوائهما في الحكم.