للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسِ الذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَد بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا (١)، لعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" (٢).

وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا" (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٤).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: أَيْ لَكُشِفَ قَبْرُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَمْ يُتَّخَذْ عَلَيْهِ الْحَائِلُ، وَالْمُرَادُ الدَّفْنُ خَارِجَ بَيْتِهِ، وَهَذَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُوَسَّعَ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ، وَلهَذَا لَمَّا وُسِّعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَتْ حُجْرتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ


(١) الْوَثَنُ: الصَّنَمُ. انظر النهاية (٥/ ١٣٣).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٧٣٥٨).
(٣) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٨٨٠٤) - وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - رقم الحديث (٢٠٤٢) - وإسناده حسن.
قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في تهذيب سنن أبي داود (٢/ ٤٤٧): نَهْيٌ لهم أن يجعلوه مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور - رقم الحديث (١٣٣٠) - وباب ما جاء في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . - رقم الحديث (١٣٩٠) - ومسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - رقم الحديث (٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>